السيد محمد هادي الميلاني
219
محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )
الأول فإنه قام يسألني عن الملاح يقصر في السفينة ، فقلت : لا لأن السفينة بمنزلة بيته ليس بخارج منها . . » 2 - ومنها ما رواه البرقي عن الجعفري عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كل من سافر فعليه التقصير والإفطار ، غير الملاح فإنه في بيته وهو يتردد حيث يشاء » 3 - ومنها ما رواه الكليني عن الجعفري عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « الأعراب لا يقصرون وذلك أن منازلهم معهم » . 4 - ومنها ما رواه الكليني عن إسحاق بن عمار قال : « سألته عن الملاحين والاعراب هل عليهم تقصر ؟ قال : لا بيوتهم معهم » : وأما الثاني : 1 - ففي صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة » . 2 - وفي رواية : « سألت أبا إبراهيم عن الذين يكرون الدواب وقلت : يختلفون كل أيام كلما جاءهم شيء اختلفوا » . 3 - وفي رواية يستفاد ذلك بالمفهوم حيث سأل : ان لي جمالا ولي قوّام عليها وليست اخرج فيها - إلى قال - فوقّع عليه السلام « إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر »