السيد محمد هادي الميلاني

220

محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )

4 - وفي رواية : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المكارين الذين يختلفون » 5 - وفي رواية علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام قال : « سألته عن المكارين الذين يختلفون إلى النيل هل عليهم إتمام الصلاة ؟ قال عليه السلام : إذا كان مختلفهم فليصوموا وليتموا الصلاة . . الحديث » فنقول : ان صار المكاري والجمال ملَّاحا فكثرة سفره ، وحيثية مهنته وما يعتاده محفوظ ، ففي المقصد الأول يتم ، بخلاف ما لو صار الملاح مكاريا فإنه خرج من بيته ويشكل في مقصده الأول لأنه كان مقيما في بيته عشرة أيام . والاختلاف وعدم المقام محقق للكثرة وملازم للمهنة واعتيادها . وعلى هذا إن كان الاختلاف شرطا مقارنا ففي السفر الثاني يتم وإن كان متقدما ففي السفرة الثالثة . لو كان اشتغاله بالمكاراة محدودا : هل إتمام الصلاة بالنسبة إلى المكاري والجمّال ونحوهما يختص بما إذا كانت هذه المهنة دائمية للمكلف غير محدودة من ناحية الزمان أوان ذلك أعم فيشمل ما لو قصد المكاراة في الصيف دون الشتاء أو في سنة معينة ؟ الذي يظهر من عبارات الفقهاء جريان الاشكال فيما قصد