السيد محمد هادي الميلاني

166

محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )

والصيام ، لان ذلك تجارته فهو بمنزلة صاحب الدور الذي يدور في الأسواق في طلب التجارة أو كالمكاري والملاح » ( 1 ) . وأما الرابع : ففي باب صلاة المسافر من كتاب ( الفقه الرضوي ) قال : ( وإذا كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والتقصير في الصوم » ( 2 ) . وقال في ( كتاب الصوم ) : « وصاحب الصيد إذا كان صيده بطرا فعليه التمام في الصلاة والصوم ، وإن كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والصوم ، وروى أن عليه الإفطار في الصوم وإن كان صيده مما يعوده على عياله فعليه التقصير في الصلاة والصوم » ( 3 ) . وأما الخامس : فما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام . وإذا جاوز الثلاثة لزمه » ( 4 ) ورواه الصدوق أيضا . وما رواه الشيخ عن السياري عن بعض أهل العسكر قال : « خرج عن أبي الحسن عليه السلام : ان صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة ، فإذا عدل عن الجادة أتم ، فإذا رجع إليها قصر » ( 5 ) .

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل - باب 7 من أبواب صلاة المسافر ، ج 1 ص 502 . ( 2 ) مستدرك الوسائل - ج 1 ص 502 . ( 3 ) مستدرك الوسائل - ج 1 ص 567 . ( 4 ) الوسائل - باب 9 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 . ( 5 ) الباب المقدم ، الحديث 6 .