السيد محمد هادي الميلاني

164

محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )

ثالثها : المشتملة على التعليل باللهو والباطل . رابعها : ما في الفقه الرضوي من رواية التفصيل بين الصلاة والصوم . خامسها : المفصلة بين الثلاثة أيام فلا يقصر ، وبين الجواز عنها فيقصر . والمفصلة بين كونه على الجادة ، وعدوله عنها ورجوعه إليها . سادسها : المفصلة بين ما كان الصيد لأجل القوت أو لأجل الفضول . أما الأول : فما رواه الكليني عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه عز وجل : « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ » قال عليه السلام : « الباغي الصّيد والعادي السارق . . وليس لهما أن يقصرا في الصلاة » ( 1 ) وبهذا المفاد روايات أخرى . وأما الثاني : فما رواه الشيخ عن صفوان عن عبد اللَّه قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يتصيد ، فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصر ، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر » ( 2 ) . والتقريب : ان تجاوز الوقت عبارة عن تجاوز حد الترخص كما في ( الحدائق ) ( 3 ) أو مسافة البريد ، فان الوقت والميقات

--> ( 1 ) الوسائل - باب 8 من أبواب صلاة المسافر . ( 2 ) الوسائل - باب 9 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 . ( 3 ) في ( الحدائق ) عن جماعة : ثلاثة أيام ، وذكر ذلك في ذيل مرسلة محمد بن يحيى الخزاز ، وعن جماعة منهم : أنها ثلاثة برد اثنى عشر فرسخا ، ويوافقه صحيح البزنطي .