السيد محمد هادي الميلاني
100
محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )
الخامسة : الإتمام في الضيعة ، والقصر في الطريق الذي يكون بالذهاب والإياب مسافة ملفقة . وذلك كما في باب 14 رواية 14 . السادسة : إناطة الإتمام بالاستيطان ستة أشهر . كما في باب 14 رواية 11 . السابعة : الروايات المتضمنة للمرور على المنزل . الثامنة : ما دل على التخيير أو ترجيح التمام . وإليك التفصيل : الطائفة الأولى : ما دل على أن المنزل والضيعة ونحو ذلك موجب للتمام وهي روايات منها : - 1 - صحيحة إسماعيل بن الفضل قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض ، وانما ينزل قراه وضيعته ، قال : إذا نزلت قراك وأرضك فأتم الصلاة ، وإذا كانت في غير أرضك فقصر » ( 1 ) . 2 - ما رواه الكليني بسنده عن البزنطي قال : « سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يخرج إلى ضيعته فيقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصر أم يتم ؟ قال : يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه » ( 2 ) 3 - وروى ( قرب الإسناد ) عن البزنطي عن الرضا عليه السلام بهذا المضمون ، فأجاب عليه السلام : « يتم فيها » ( 3 ) .
--> ( 1 ) الوسائل - باب 14 من صلاة المسافر ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 14 من صلاة المسافر ، الحديث 17 . ( 3 ) الوسائل - باب 14 من صلاة المسافر ، الحديث 18 .