السيد محمد هادي الميلاني
101
محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )
4 - ما رواه الشيخ مسندا إلى موسى بن الخزرج قال : « قلت لأبي الحسن عليه السلام : اخرج إلى ضيعتي ، ومن منزلي إليها اثنا عشر فرسخا أتم الصلاة أم أقصر ؟ فقال : أتم » ( 1 ) . 5 - وما رواه مسندا إلى محمد بن سهل عن أبيه قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة ، وممره على ضياع بنى عمه أيقصر ويفطر ، أم يتم ويصوم ؟ قال : لا يقصر ولا يفطر » ( 2 ) . الطائفة الثانية : ما دل على كفاية مطلق الملك في التمام ، ولو نخلة ، إذا نزل وجعله منزلا له ولو كان ذلك عند مروره ، وهي موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « في الرجل يخرج في سفر ، فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها ، قال : يتم الصلاة ، ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ، ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها » ( 3 ) . الطائفة الثالثة - ما دل على وجوب القصر مع عدم الإقامة في الضيعة ونحوها ، وانه يتحتم التمام مع نية الإقامة وهي روايات : - 1 - ما رواه الكليني عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « من أتى ضيعته ثم لم يرد المقام عشرة أيام قصر ،
--> ( 1 ) الوسائل - الباب المتقدم ، الحديث 15 . ( 2 ) الوسائل - الباب المتقدم ، الحديث 16 . ( 3 ) الوسائل - الباب المتقدم ، الحديث 5 .