الفيض الكاشاني
89
مفاتيح الشرائع
949 - مفتاح [ من يتولى القسمة ] القسمة أما يتولاها الشركاء ، أو من تراضوا به ، أو من نصبه الإمام لذلك . ويستحب له النصب كما كان الأمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه . ويرزقه من بيت المال . ويشترط في منصوبه التكليف والايمان والعدالة ، والمعرفة بالحساب وبمضي قسمته بنفس القرعة ان كانت إجبارا . أما قسمتهم بأنفسهم وقسمة منصوبهم وقسمة التراضي ، فيشترط فيها رضاهم بعد القرعة عند الشيخ . وفيه نظر لأنها وسيلة إلى تعيين الحق ، وقد قارنها الرضا . نعم يشترط ذلك فيما يشتمل منها على الرد ، كما اختاره في الدروس ، بل لا بد فيه مما يدل على إيجاب وقبول ، لأنها معاوضة محضة ، بل أوجب في التحرير اللفظ ، مثل رضيت ونحوه . ويكفي القاسم الواحد إذا لم يكن رد والا فاثنين ، لتضمنها تقويما فيرجع إلى الشهادة ، إلا مع رضاهم فيسقط التعدد . القول في المضاربة والبضاعة 945 - مفتاح [ تعريف المضاربة ] من دفع مالا إلى غيره ليتجر به واشترطا أن يكون الربح بينهما ، فهو مضاربة وقراض . أو للعامل خاصة فمداينة وقرض . أو للمالك خاصة فبضاعة وتبرع . وان لم يشترطا شيئا أو فسد العقد بفساد بعض شروطه ، فالربح كله للمالك ، وللعامل أجرة المثل . ويأتي حكمه .