الفيض الكاشاني

86

مفاتيح الشرائع

940 - مفتاح [ كراهة مشاركة الكفار ] يكره مشاركة الكفار ، لأن أموالهم ليست بطيبة ، يبيعون الخمور ويتعاملون بالربا ، وفي الصحيح « لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ، ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة » ( 1 ) وفي الخبر « الا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها » ( 2 ) . وألحق العلامة بهم من لا يتوقى المحرمات ، كالربا وشرب الخمور من المسلمين ، لوجود المقتضي . القول في القسمة قال اللَّه تعالى « وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى » ( 3 ) الآية . 941 - مفتاح [ القسمة تميز حق ] الحاجة داعية إلى تجويز القسمة ، إذ قد يتبرم الشركاء أو بعضهم بالمشاركة أو يريدون الاستبداد بالتصرف . وهي عندنا تميز حق وليست بيعا وان اشتملت على رد ، لدخول الإجبار فيها في غير تلك الأفراد التي تدخلها في البيع ، وتقدير أحد النصيبين بقدر الأخر مع تساويهما ، بخلاف البيع .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 176 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 / 176 ح 2 . ( 3 ) سورة النساء : 8 .