الفيض الكاشاني

87

مفاتيح الشرائع

وتظهر الفائدة في الشفعة ، وفي بطلانها بالتفرق قبل القبض ، فيما يعتبر فيه التقابض قبله في البيع ، وفي قسمة الوقف من الطلق ، وخيار المجلس ، وقسمة الموزون بالكيل في الربوي وغير ذلك . 942 - مفتاح [ قسمة الإجبار والتراضي ومواردهما ] المقسوم ان لم يكن في تعديله رد ولا ضرر أجبر الممتنع ، لأن الإنسان له ولاية الانتفاع بماله ، والانفراد أكمل نفعا . ويسمى « قسمة الإجبار » وان تضمنت إحداهما لم يجبر إذ لا ضرر ولا ضرار ، والرد معاوضة يستدعي التراضي ، ويسمى « قسمة تراض » وان اختص الضرر بأحدهما أجبر الأخر دونه ، وهل يتحقق الضرر بنقصان القيمة مطلقا ، أو مع التفاحش ، أو بعدم الانتفاع مطلقا ، أو الذي كان مع الشركة ؟ أقوال . والأول يشمل المثلي كالحبوب والادهان ، والقيمي كالدار المتفقة الأبنية ، والأرض المتشابهة الاجزاء ونحوها . وهل يشمل الأعيان المختلفة التي يمكن تعديلها بالقيمة مما يعد شيئا واحدا ، كالأرض المختلفة الأجزاء في قوة الإنبات ، أو القرب من الماء أو نحو ذلك ، والبستان المختلفة الأشجار ، والدار المختلفة الابنية ؟ الأشهر نعم ، وقيل : لا ، لاختلاف الأغراض والمنافع ، والأول أصح . أما ما يعد شيئين فصاعدا ، فإن كان عقارا كالدور المتعددة والدكاكين ، فهي من القسم الثاني على المشهور ، خلافا للقاضي في الدور والأقرحة ( 1 ) المتشابهة في الرغبات ( 2 ) ، وللإرشاد في الدكاكين المتجاورة ، تنزيلا لها منزلة

--> ( 1 ) أي الحوائط والأراضي . ( 2 ) في نسخة : من الرقبات ، من الوسعة .