الفيض الكاشاني
85
مفاتيح الشرائع
938 - مفتاح [ حكم الاشتراك بالأعمال ونظيرها ] قالوا : لو اشتركا بالأعمال ، بأن يكون بينهما كل ما يكتسبان بأيديهما لم يجز الا أن يتشاركا الفضل ، اتفق عملهما أو اختلف ، لامتياز كل واحد ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده ، كما لو اشتركا في مالين متميزين ، وكذا لو اشتركا بالمفاوضة بأن يكون بينهما كل ما يملكان وما يلتزمان من غرم ، ويحصل لهما من غنم ، لاشتماله على غرر عظيم . وكذا لو اشتركا بالوجوه ، بأن يشترك وجيهان عند الناس لا مال لهما ، ليشتريا في الذمة إلى أجل ، فما يربحان بعد أداء الثمن فهو بينهما . أو يشتري وجيه في الذمة ، ويفوض بيعه إلى خامل ويكون الربح بينهما . أو يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ، ليكون بعض الربح له ، خلافا للإسكافي في الأول . ولو أذن أحدهما الآخر في الشراء فاشترى لهما أصالة ووكالة صح ، ولم نجد نصا في هذه الأحكام ، وما استدلوا به على المنع لا يخلو من ضعف ، ولا مانع من الصحة مع التراضي والتشارك والتصالح . 939 - مفتاح [ حكم المشترك إذا كان دينا ] إذا كان المشترك دينا فاستوفى أحدهما منه شيئا ، شاركه الآخر فيه على المشهور للاخبار ، ولان كل جزء من المشترك ، فكل ما حصل منه كان بينهما خلافا للحلي حيث جوز لكل أن يقبض حقه من دون مشاركة الأخر ، محتجا بوجوه واعتبارات لا يخلو أكثرها من قوة .