الفيض الكاشاني

84

مفاتيح الشرائع

عمر بالآلة المشتركة ، لأن هذا أيضا تصرف في ملك الغير وهو الشريك كالأول وان عمر بالآلة المختصة قال الشيخ : تخير بين مطالبته بنقضه ، وإعطائه نصف القيمة ، وقيل : بل التخيير فيه للباني . ومع اعتبار الإذن لو امتنع الشريك عنه ، رفع أمره إلى الحاكم ليجبره على المساعدة أو الإذن ، فإن امتنع ، أذن الحاكم . ولا يجب على الشريك المشاركة في العمارة ، إذ لا يجب عمارة المال المختص ، فالمشترك أولى ، ولا الإنفاق فيها لذلك ، فلا يجبر على أحدهما خصوصا ، فان اختار الشريك عمارته مجانا فعل والا ترك . ولا فرق في ذلك عندنا بين كون المشترك ذا غلة تفي غلته بعمارته أم لا ، كذا قالوه . وينبغي تقييده بما إذا لم يكن هناك ضرر ، إذ لا ضرر ولا ضرار . 937 - مفتاح [ الربح والخسارة تابعان للمال ] الربح والخسارة تابعان للمال ، ولو شرطا زيادة لأحدهما مع تساوي المالين أو التساوي مع التفاوت فأقوال : ثالثها بطلان الشرط خاصة ، وجعل الزيادة إباحة يجوز الرجوع فيها ما دامت العين باقية ، بناء على أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد . ولعل الصحة مطلقا كما ذهب إليه السيد والعلامة أشبه ، سيما إذا جعلت الزيادة لمن كان له زيادة عمل ، عملا بالعمومات من وجوب إيفاء العقود ولزوم الشروط .