الفيض الكاشاني

77

مفاتيح الشرائع

مثلا بغير عوض بعيد وبه خارج عن مقتضى الأصل ، وكذلك غير الهبة ، ولمعتبر أبي بصير حيث نفاها عن المنقول بالصداق . وأن يكون الشفيع مسلما إذا كان المشتري مسلما ، لأنه تسلط على سبيل القهر « وَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا » ( 1 ) وفي الخبر « ليس لليهودي ولا للنصراني شفعة » ( 2 ) يعني على المسلم ، للإجماع على ثبوتها لهما على غيره . وأن يكون قادرا على الثمن ولو بالاقتراض ، غير مماطل ولا هارب ، فيسقط حقه . وان ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام ، فإن لم يحضره بطلت ، وان ذكر أنه ببلد آخر ، أجل مقدار ذهابه إليه وأخذه وعوده وثلاثة أيام ، كذا في الحسن وعليه العمل . وأن يكون الشريك واحدا ، فيسقط مع الكثرة على المشهور للصحيح وغيره ، خلافا للإسكافي فأثبت معها مطلقا للصحيحين وغيرهما ، وجعلها على قدر السهام ، وجوزها على عدد الشفعاء ، وللصدوق فأثبتها معها في غير الحيوان خاصة للصحيحين ، وجعلها على عدد الرؤس ، وفي الخبر « الشفعة تثبت على عدد الرجال » ( 3 ) والمسألة محل اشكال . 926 - مفتاح [ حكم من باع المشفوع وغيره صفقة ] لو باع المشفوع وغير المشفوع صفقة ، ثبت الشفعة في المشفوع خاصة دون غيره اتفاقا ، وان كان غير المشفوع من مصالح المشفوع ، إلا إذا كان

--> ( 1 ) سورة النساء : 141 . ( 2 ) وسائل الشيعة 17 / 320 . ( 3 ) وسائل الشيعة 17 / 322 .