الفيض الكاشاني
65
مفاتيح الشرائع
لورود النص بالرخصة فيهما ، والعرية هي النخلة تكون في دار الغير أو بستانه ، والقبالة أن يكون بين اثنين نخل أو شجر فيقبل أحدهما بحصة صاحبه بشيء معلوم ، ولا عرية في غير النخل إجماعا . 912 - مفتاح [ اشتراط عدم التفرق قبل التقابض ] ومن الشرائط أن لا يفترقا قبل التقابض ، ان كان العينان من النقدين ، للمعتبرة . وقبل قبض الثمن ان كان المثمن مؤجلا وهو السلف والسلم ، فيبطل لو أخلا به ، خلافا للصدوق في الأول حيث لم يعتبر المجلس وأخباره ضعيفة ، وللإسكافي في الثاني حيث جوز القبض إلى ثلاثة [ وهو شاذ ] ولم نجد لأحد القولين مستندا ، نعم لا يجوز تأجيل الثمن ، لئلا يكون بيع الدين بالدين . وهل يجب تحصيل هذا الشرط بحيث يأثمان لو أخلا به اختيارا ؟ قولان ، وفي النصوص ما ينبه على التحريم . ولو قبض البعض صح فيما قبض . قالوا : والدراهم والدنانير يتعينان عندنا إجماعا ، لعموم الإيفاء بالعقود ، فإذا اشتملت على التعيين لم يتم الوفاء ، الا بجميع مشخصاتها ، ولا يجوز إبدالها . ولو تلفت قبل القبض انفسخ البيع ولم يكن له دفع عوضها وان ساواه مطلقا ، ولا للبائع طلبه وان وجد بها عيبا لم يستبدلها ، بل أما أن يرضى بها أو يفسخ العقد . 913 - مفتاح [ اشتراط عدم اشتراط ما ينافي مقتضى العقد ] ومن الشرائط أن لا يشترطا في العقد شرطا غير مقدور عليه وهو ظاهر ،