الفيض الكاشاني
55
مفاتيح الشرائع
مثل البطيخ والبادنجان والبيض والرمان . وإنما اكتفي في غير السلم بذلك للمشاهدة . وما لا ينضبط بالوصف لا يصح السلم فيه للغرر . 903 - مفتاح [ حكم بيع الثمار والأوراق على الأشجار ] قيل : يجوز بيع الثمار والأوراق على الأشجار ، عاما واحدا أو أكثر . وكذا الخضر على الأرض جزة أو جزات ، بعد ظهورها وخروجها إلى الوجود في الجميع ، وان كانت الثمار في طلعها بعد ، والزرع لم يستنبل للأصل والعمومات . والمعتبرة على كراهة فيما يباع من الثمار عاما واحدا ، إذا لم يبدو صلاحها ، بأن يبلغ مبلغا يؤمن عليها العاهة ، أو يصفر أو يحمر الرطب ، أو ينعقد الحب في الفواكه كما يستفاد منها ، ففي الصحيح « كان أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمرة السنة ، ولكن السنتين والثلاث كأن يقول : ان لم يحمل هذه السنة حمل في السنة الأخرى ، ثم قال في الفاكهة والنخل : إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتى يستبين » ( 1 ) . وبمضمونه أفتى الصدوق ومال إليه المحقق ، وقواه الشهيد الثاني بشرط عدم الإجماع على خلافه ، لصحته وترجيحه على ما يخالفه من أخبار المنع ، مع إمكان حملها على الكراهة جمعا ، والأكثر على المنع محتجين بتلك الأخبار ، الا بشرط القطع لمعلوميته وحضوره . والصدوق منع في الزرع أيضا قبل أن يسنبل الا بالشرط المذكور ، واشترط
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 5 .