الفيض الكاشاني

51

مفاتيح الشرائع

الذكاة عليها ، وكونها طاهرة منتفعا بها ، وورد النص في جلود النمر المدبوغة . ومنهم من منع من بيع الأرواث والأبوال مطلقا ، طاهرها ونجسها للاستخباث إلا بول الإبل للاستشفاء وللنص فيه ، والاخبار في العذرة مع ضعفها مختلفة . ومنهم من أطلق المنع من بيع كل ما قصد به محرم كآلات اللهو ، وان أمكن الانتفاع به في غير الوجه المحرم ، لندوره وعدم انقداح النادر ، وكذا هياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم ، وفي الحسن « عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط . فقال : لا بأس به » ( 1 ) « وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا . فقال : لا » وفي الخبر « لا يصلح لباس الحرير والديباج فأما بيعه فلا بأس » ( 2 ) . والمعتمد عندي جواز بيع كل ماله نفع محلل مقصود للعقلاء ، وفاقا الا ما ثبت الإجماع المعتبر على خلافه ، للأصل وعموم « وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ » وعدم دليل على المنع يعتد به ، فإن النجاسة والاستخباث لا يصلحان للمنع ، ولحديث « كل شيء مطلق حتى ورد فيه نهي » ولظاهر النصوص في المستثنيات المذكورة فإن الجواز فيها ليس الا للانتفاع المحلل كما لا يخفى ، وإنما خصت لخصوص السؤال . 899 - مفتاح [ اشتراط المملوكية وتمامها في العوضين ] ويشترط فيهما المملوكية وتمامها ، فلا يصح بيع مالا يملك كالحر مثلا بالاتفاق ، ولا ما يشترك فيه المسلمون ، كالكلاء والماء قبل حيازتهما ، والسموك

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 127 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 / 225 .