الفيض الكاشاني
50
مفاتيح الشرائع
الكتاب ، وقيل : يجوز ويجبر على بيعه ، وليس بشيء لأن الجبر لا ينفي أصل السبيل . نعم إذا كان ممن ينعتق عليه صح العقد ، لانتفاء السبيل بالعتق ، خلافا لبعضهم قالوا : وفي حكم العبد المسلم المصحف وأبعاضه . 898 - مفتاح [ اشتراط العينية وذوي نفع محلل في العوضين ] ويشترط في العوضين أن يكونا عينا ، فلا يصح بيع المنفعة ، خلافا للمبسوط في خدمة العبد ، وهو شاذ . وأن يكونا ذوي نفع محلل مقصود للعقلاء ، فلا يصح بيع ما لا منفعة مشروعة فيه ، كالميتة وأجزائها بلا خلاف ، بل أطلقوا المنع من بيع الأعيان النجسة والمائعات المتنجسة مما لا يقبل التطهير ، لاستخباثها ونجاستها ، سوى كلب الصيد لمنفعة الاصطياد ، والأدهان لفائدة الاستصباح ، وللنص فيهما . وخص الشيخ الكلب بالسلوقي ، ومنهم من جوز بيع كلب الماشية والزرع والحائط أيضا ، لمشاركتها كلب الصيد في المعنى المسوغ لبيعه . وكذلك أطلقوا المنع من بيع المسوخات ، بناء على عدم وقوع الذكاة عليها ، سوى الفيل عند بعضهم للنص فيه ، ومن بيع الضفادع والسلاحف والسباع كلها ، سوى الهر للنص فيه ، والفهد على رأي لصلاحيته للصيد . ومنهم من استثنى سباع الطير أيضا ، وفي الصحيح « عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها ؟ قال : نعم » ( 1 ) . وقيل : بجواز بيع السباع كلها ، تبعا للانتفاع بجلودها وريشها ، لوقوع
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 123 .