الفيض الكاشاني

29

مفاتيح الشرائع

871 - مفتاح [ بيان حريم الأشياء ] قيل : الحريم للقرى ما حواليها من محل اجتماع الناس ، ومربض الخيل ومناخ الإبل ، ومطرح الرماد والسماد وسائر ما يعد من مرافقها ، وفي مرعى البهائم إشكال . وللدار مطرح ترابها والرماد والكناسة والثلج وقمامة المنزل ومسيل المياه والممر في الصوب الذي يفتح فيه الباب ، ولو بازورار وانعطاف لمسيس الحاجة إلى ذلك . وقيل : لا حريم للدار لعدم دليل عليه ، بل الوارد المحيي أن يبني بجنبيها لم يلزمه أن يبعد عن بنائها . نعم له منع ما يضر بالحيطان ، كحفر بئر يقربها . ويشهد له فعل الناس في سائر البلدان ، إذ يبعد اتفاقهم على الاحياء دفعة ، والأول أشهر . وللحائط مطرح آلاته ، لأن الحاجة تمس إليه عند سقوطه . ولمجري الماء ما يطرح فيه ترابه ويمشي على حافتيه للانتفاع والإصلاح . وللشجر ما يبرز إليه أغصانه ويسري عروقه عادة ولو بعد حين ، كما في الاخبار منها « حريم النخل طول سعفها » ( 1 ) ومنها « في رجل له نخلة في حائط الأخر ، فقضى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها ( 2 ) . وللبئر التي يستقى منها لشرب الإبل أربعون ذراعا ، وللتي للزرع ستون

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 338 . ( 2 ) وسائل الشيعة 17 / 337 .