الفيض الكاشاني
99
مفاتيح الشرائع
ليلا أو نهارا ، محدودا سلاحه كالسيف أولا كالعصا والحجارة ، حصل معه الخوف وأخذ المال أو لم يحصل ، ذكرا كان أو أنثى . وتخصيص الإسكافي بالذكر شاذ . وفي اشتراط كونه من أهل الريبة قولان ، وكذا قوته على الإخافة ، والأصح عدم اشتراطهما إذا علم منه قصد الإخافة للعموم . 550 - مفتاح [ ثبوته بالبينة والإقرار وحكم ما لو تاب قبلها وبعدها ] يثبت بشهادة عدلين ، وبإقرار مرة واحدة بلا خلاف ويسقط عنه الحد لو تاب قبل القدرة عليه ، بخلاف ما لو تاب بعدها كما في نظائره ، ويدل على الأول هنا صريح الآية . وأيضا فإن توبته قبل القدرة عليه بعيدة عن التهمة ، بخلافها بعد ذلك فإنه متهم بقصد الدفع . ولا يسقط بها ما يتعلق به من حقوق الناس كالقتل والجرح والمال في شيء من الحالين ، إذ لا مدخل للتوبة فيه ، بل يتوقف على إسقاط المستحق . 551 - مفتاح [ حد المحارب ] حده ما في الآية من الأمور الأربعة ، بها وبالإجماع والنصوص ، وهي على التخيير عند المفيد وجماعة ، لظاهر الآية والصحاح ، منها « أن أو في القرآن للتخيير حيث وقع » ( 1 ) ومنها في هذه الآية « ان ذاك إلى الإمام أن يفعل ما يشاء » ( 2 )
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 / 295 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 533 .