الفيض الكاشاني
98
مفاتيح الشرائع
بلا يدين ، وللصحيح « قلت : لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به ؟ قال : فقال : لا يقطع » ( 1 ) وفي رواية « إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم يقطع يمينه ولا رجله » ( 2 ) . . ومع فقد اليمين هل يقطع اليسار أم ينتقل إلى الرجل ؟ ثم مع فقدهما هل يحبس أم لا ؟ وجوه وأقوال . ولو ذهب يمينه بعد السرقة وقبل القطع بها لم يقطع اليسار قولا واحدا لتعلق القطع بالذاهبة . ولو قطع الحداد يساره عامدا اقتص منه ولا يسقط قطع اليمين ، ولو كان خطأ فعليه الدية ، وفي سقوط قطع اليمين حينئذ قولان وبالسقوط رواية ضعيفة ، والظاهر أنه كفاقد اليسار . ويستحب حسمه بالزيت المغلي نظرا له ، لينسد أفواه العروق فينقطع الدم ، وأن تعلق اليد المقطوعة في رقبته تنكيلا وزجرا له ولغيره وللتأسي فيهما . القول في حد المحارب قال اللَّه تعالى « إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ يَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ . إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ » ( 3 ) . . 549 - مفتاح [ معنى المحارب ] المحارب كل من جرد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر ، مصر وغيره ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 502 . ( 2 ) نفس المصدر . ( 3 ) سورة المائدة : 33 / 34 .