الفيض الكاشاني
93
مفاتيح الشرائع
سرق الرداء فأخفاه ، فلإخفائه قطعه ولو لم يخفه لعزره ، وهو راجع إلى التفسير الأخير . وفي رواية « لا يقطع الا من نقب بيتا أو كسر قفلا » ( 1 ) ويمكن حمله على ما حرزه البيت والقفل . وفي سارق الكفن أقوال شتى وأخبار مختلفة ، وفي الصحيح وغيره « حد النباش حد السارق » ( 2 ) والأظهر اشتراط بلوغه النصاب أو اعتياده النبش ، والا لم يحد جمعا بين النصوص ، ونظرا إلى كون الأول سرقة والثاني إفسادا في الأرض ، كما في بعضها . وفي بائع الحر قولان : وجه القطع كونه إفسادا ، ووجه العدم عدم المالية ، وقيده الأكثر بالصغير ، لان الكبير يتحفظ نفسه فلا يتحقق سرقته ، والتعليل بالإفساد يأباه . نعم يأتي ذلك في المملوك . وسيأتي أن حد المفسد لا يختص بالقطع ، وأما الاخبار فمستفيضة بقطع يد سارق الحر مطلقا ، وتسميته سارقا بلا معارض . 544 - مفتاح [ جملة ممن لا يقطع عليه ] لا قطع على الوالد ان سرق من مال ولده بالإجماع ، وألحق الحلبي الأم لاشتراكهما في وجوب الإعظام ، ولا على العبد بسرقة مال مولاه ، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها ، للاخبار وعلل معها بأن فيه زيادة إضرار ، فيقتصر على تأديبه بما يحسم الجرأة .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 510 . ( 2 ) نفس المصدر .