الفيض الكاشاني

94

مفاتيح الشرائع

وفي الأجير والضيف قولان : أشهرهما ثبوت القطع للعمومات ، ولكن النصوص بخلافه ، وحملت على ما لو لم يحرز المال عنهما واستأمنهما ، وفي الحسن وغيره : في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه ؟ فقال : هو مؤتمن ( 1 ) . . ولا قطع على سارق المأكول في عام مجاعة ، سواء كان مأكولا بالفعل أو بالقوة بلا خلاف ، للنصوص وان ضعف أسنادها لانجبارها بالشهرة ، ولا على سارق الثمرة على شجرتها على المشهور ، للأخبار المستفيضة ، وقيده العلامة وولده بعدم كون الشجرة محرزة بغلق ونحوه ، وهو جيد . ولا على الراهن لو سرق الرهن وان استحق المرتهن الإمساك . ولا المؤجر العين المستأجرة وان كان ممنوعا من الاستعادة على القول بتملك المنفعة ، لعدم تحقق إخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الإخراج فيهما . 545 - مفتاح [ ثبوت السرقة بالبينة والإقرار ] يثبت السرقة بشهادة عدلين بلا خلاف ، وبالإقرار مرتين على المشهور للنصوص ، خلافا للصدوق فمرة واحدة للنصوص الأخر ، منها الصحيح « إذا أقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الإمام قطع » ( 2 ) وفي الأخر مثله ، وفي آخره « من أقر على نفسه عند الإمام بحد من حدود اللَّه مرة واحدة » الحديث وقد مر . وفي العبد لا يثبت بالإقرار ، لأنه في حق الغير لتضمنه إتلاف مال المولى ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 505 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 488 .