الفيض الكاشاني

8

مفاتيح الشرائع

مزيد عليه ، وكذا الوعيد على قطعها . والرحم هو القريب المعروف بالنسب وإن بعدت لحمته ( 1 ) وجاز نكاحه ، وقيل : بل هو من لم يجز نكاحه خاصة ، وصلته بره والإحسان إليه بالمواساة والمعاونة بالنفس والمال ، وكل ما قدر عليه من الخيرات . وأن لا يفعل ما يؤذيه ، وفي الصحيح « أفضل ما يوصل به الرحم كف الأذى عنها » ( 2 ) وفيه « صل رحمك ولو بشربة من ماء » ( 3 ) . . وفي رواية : صلوا أرحامكم ولو بالتسليم يقول اللَّه تعالى « وَاتَّقُوا الله الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالأَرْحامَ إِنَّ الله كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً » ( 4 ) . . وفي المعتبرة : ان الرحم متعلقة يوم القيامة بالعرش يقول : اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني ( 5 ) . . وفي ألفاظ متعددة : إنها تزكي الأعمال وتنمي الأموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتنسئ في الأجل ( 6 ) . . والأخير مستفيض في المعتبرة . 453 - مفتاح [ وجوب بر الوالدين ] ومنها بر الوالدين ، وقد ثبت وجوبه بالثلاثة ، مع الحث الأكيد عليه في

--> ( 2 ) أصول الكافي 2 / 121 . ط الإسلامية . ( 3 ) نفس المصدر . ( 4 ) أصول الكافي 2 / 124 . ( 5 ) أصول الكافي 2 / 122 . ( 6 ) أصول الكافي 2 / 121 . ( 1 ) اللحمة : بالضم القرابة .