الفيض الكاشاني
74
مفاتيح الشرائع
522 - مفتاح [ حد اللواط ] المشهور أن حد اللواط مع الإيقاب القتل ، فاعلا كان أو مفعولا محصنا أو غير محصن ، مسلما كان أو كافرا حرا أو عبدا ، للنصوص المستفيضة ، وكذا إذا كان الفاعل كافرا والمفعول مسلما ، فيقتل الكافر وان لم يوقب بلا خلاف ، لمناسبة عقوبة الزنا ، ولان حد اللوطي حد الزاني كما في النصوص ، وفي غير ذلك جلد مائة في الجميع للخبر : ان كان دون الثقب فالحد ، وان كان ثقب أقيم قائما وضرب بالسيف ( 1 ) . بحمل الحد على الجلد ، وللشك في وجوب الزائد فيكون شبهة دارئة ، خلافا للنهاية وجماعة فالرجم ان كان محصنا والجلد ان لم يكن ، للنصوص « ان حد اللوطي حد الزاني » ( 2 ) وفي بعضها « ان كان قد أحصن رجم والا جلد » بحملها على غير الموقب ، جمعا بينها وبين ما دل على قتل اللائط مطلقا بحمله على الموقب ، وللخبر أنه سأله عن اللواط فقال : بين الفخذين . وسأله عن الموقب ، فقال : ذاك الكفر بما أنزل اللَّه . وللصدوقين والإسكافي فالقتل مطلقا كالموقب لأنه اللواط ، وأما الإيقاب فهو الكفر كما في هذا الخبر ، وحمل على المبالغة في الذنب أو المستحل مع أنه ضعيف . والأصح اشتراط الإيقاب والإحصان جميعا في قتل الفاعل أو رجمه ، كما يستفاد من صحيحة أبي بصير : ان في كتاب علي عليه السلام : إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام ، وان كان ثقب وكان محصنا رجم ( 3 ) . ومرسلة ابن أبي عمير : في الذي يوقب ان عليه الرجم ان كان
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 416 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 417 . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 / 421 .