الفيض الكاشاني
72
مفاتيح الشرائع
يجلد مائة ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى سنة ( 1 ) . . وفي رواية « المحصن يرجم والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى سنة » ( 2 ) وفي أخرى وقضى للمحصن الرجم وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها » ( 3 ) . . والمشهور اختصاص التغريب بالرجل ، بل ادعى في الخلاف عليه الوفاق وعلل بأن المرأة عورة يقصد بها الصيانة ومنعها عن الإتيان بمثل ما فعلت ، ولا يؤمن عليها ذلك في الغربة ، وخالف فيه القديمان والنصوص معهما . والمملوك يجلد خمسين جلدة محصنا كان أو غير محصن ذكرا كان أو أنثى ، لقوله تعالى « فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ » ( 4 ) وللنصوص المستفيضة ، منها « يجلد خمسين جلدة مسلما كان أو كافرا ، ولا يرجم ولا ينفى ولا جز عليه » ( 5 ) . . ولا تغريب عندنا ، لما فيه من الإضرار بالسيد ، ولأنه للتشديد والمملوك اعتاد الانتقال من بلد إلى آخر . 521 - مفتاح [ معنى الإحصان ] الإحصان أن يكون له فرج يغدو عليه ويروح ، كما في الصحيح ( 6 ) ، وفي
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 348 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 348 . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 / 347 . ( 4 ) سورة النساء : 25 . ( 5 ) وسائل الشيعة 18 / 402 . ( 6 ) وسائل الشيعة 18 / 352 .