الفيض الكاشاني

66

مفاتيح الشرائع

512 - مفتاح [ ما يعتبر في الإقرار والشهادة ] لا بد في الإقرار من التصريح به بحيث لا يحتمل الخلاف ، كما في قصة ماعز بن مالك ، فإنه لم يقبل منه الإقرار حتى صرح بكونه قد أدخل مثل المرود في المكحلة والرشا في البئر ، وفي اشتراط تعدد المجالس في الإقرارات قولان أظهرهما العدم ، والقصة المذكورة وقعت اتفاقا ، مع أنها ليست صريحة في التعدد . ولا بد في الشهادة من ذكرهم جميعا المشاهدة للولوج كالميل في المكحلة وفي الصحيح « حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج » ( 1 ) وأن لا يختلفوا في الزمان أو المكان أو الصفة ، وفي الخبر « ثلاثة شهدوا أنه زنا بفلانة وشهد رابع أنه لا يدري بمن زنا ، قال : لا يحد ولا يرجم » ( 2 ) . . أما إتيانهم بهذه القيود فالأصح عدم اشتراطه ، كما هو ظاهر المتقدمين ، لخلو النصوص عنه وعدم دليل عليه ، فظاهر المتأخرين منزل عليه . 513 - مفتاح [ اشتراط إيقاع الشهادة في مجلس واحد ] لو شهد بعض بأنه أكرهها وبعض بالمطاوعة فلا حد عليها ، أما عليه فقولان : من ثبوته على التقديرين ، والاختلاف إنما هو في قولهم لا في فعله ، ومن عدم شهادة العدد المعتبر على الفعل الواحد .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 371 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 372 .