الفيض الكاشاني

67

مفاتيح الشرائع

وهل يشترط إيقاع الشهادة في مجلس واحد ؟ المشهور نعم ، فلو حضر بعضهم قبل بعض وشهد حد للقذف ولم ينتظر حضور الباقين لأنه قد صار قاذفا ولم يثبت الزنا ، ولا تأخير في حد وللنص ، خلافا للخلاف وله الخبر ، بل قال فيه وشهادتهم متفرقين أحوط . 514 - مفتاح [ ما لو قبل شهادة البعض ورد الآخرون ] إذا قبل شهادة البعض ورد الآخرون حد الجميع ، لتحقق القذف العاري عن البينة ، وقيل : ان ردت بأمر خفي لم يحد غير المردود ، لعدم اطلاعه على الباطن ، وإنما شهد اعتمادا على الظاهر من قبولهم ، ولعدم أمن كل شاهد عن مثله فيتعطل الحدود . وهل يحد المردود ؟ قولان : من أنه لا يعلم رد شهادته فهو كغيره من الشهود ومن علمه بكونه على حالة ترد شهادته لو علم به بخلافهم ، ولو رجع واحد بعد شهادة الأربعة حد الراجع خاصة . وإذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا ، فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء فلا حد ، وهل يحد الشهود للفرية قولان ، لاحتمال الشبهة في المشاهدة ، وفي الخبرين « تقبل شهادة النساء » ( 1 ) يعني على البكارة ، وفي أحدهما « ما كنت أضرب من عليها خاتم من اللَّه » ( 2 ) ولا دلالة فيهما على رد شهادة الرجال لجواز التعارض .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 267 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 261 .