الفيض الكاشاني

41

مفاتيح الشرائع

484 - مفتاح [ جواز تعليق اليمين وعدمه ] يجوز تعليق اليمين على شرط عقدا وحلا بلا خلاف فيقف عليه ، ومع الجهل به فلا عقد ، ولا ينحل الا مع العلم بشرط الحل ، فلو قال « لأدخلن الدار ان شاء زيد » ولم يعلم مشيته لم ينعقد ، ولو قال « لا أدخلها الا أن يشاء زيد » ولم يعلم مشيته فليس له الدخول . وإذا علقها على مشية اللَّه تعالى لم ينعقد مطلقا للنصوص ، وخصه العلامة بما لا يعلم فيه المشية لتوافق القاعدة . ويشترط التلفظ بالاستثناء مع النية ، فلا يكفي أحدهما ، وأن يتصل عرفا فلا ينعقد مع الانفصال بما يخل بالمتابعة عادة ، وما في الصحيح من تجويز الفصل فيه بأربعين يوما مهجور . 485 - مفتاح [ اشتراط الإذن للولد والزوجة ] يشترط في يمين الولد والزوجة والمملوك إذن الوالد والزوج والمالك ، إلا إذا كان على فعل واجب أو ترك محرم على ما قيل ، للنصوص منها الحسن « لا يمين لولد مع والده ولا مملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها » ( 1 ) وظاهرها ان إذنهم شرط في صحته فلا ينعقد بدونه . وقيل : بل نهيهم مانع ، ولهم حلها لعموم الآيات الدالة على وجوب الوفاء باليمين . والأظهر الأول وان كان الأشهر الثاني ، لأن أقرب المجازات إلى نفي

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 16 / 128 .