الفيض الكاشاني

110

مفاتيح الشرائع

المبسوط والمختلف . ولو أنفذ إلى حامل لإقامة حد فأجهضت خوفا ، قال الشيخ : دية الجنين في بيت المال لان ذلك من خطأ الحاكم ، وقيل : بل على عاقلته لقصة عمر مع أمير المؤمنين عليه السلام ، وهي عامية وفي طريقنا حكم بضمان عمر في مثله ، وقال لئن كنتم اجتهدتم فما أصبتم ، ولئن كنتم قلتم برأيكم لقد أخطأتم . الباب الثالث في عقوبة الجنايات القول في موجباتها وأصنافها قال اللَّه تعالى « وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ « إلى قول عز وجل » وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ أَعَدَّ لَهُ عذاباً عَظِيماً » ( 1 ) . . 564 - مفتاح [ أقسام الجنايات ] الجناية : أما عمد أو شبيه به أو خطأ محض . فالعمد هو فعل ما يحصل به الجناية غالبا ، قاصدا به إلى معين سواء قصد به الجناية أولا ، كالذبح وسقي السم القاتل ونحو ذلك . والشبيه ( 2 ) به هو فعل ما يحصل به الجناية نادرا ، أو احتمل الأمرين قاصدا به إلى معين من دون قصد جناية ، كأن يضرب للتأديب

--> ( 1 ) سورة النساء : 92 / 93 . ( 2 ) وشبهه خ ل .