الفيض الكاشاني
372
مفاتيح الشرائع
وان كان في أثنائه فإن كان في الزيادة قطع ولا شيء عليه ، لأصالة عدمها ، وللصحيح : عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية ، فقال : أما السبعة فقد استيقن ، وانما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين ( 1 ) . وان كان في النقصان بنى على الأقل على الأصح ، وفاقا للمفيد وجماعة للصحاح ، منها « يبني على يقينه » ( 2 ) ومنها : عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة ، قال : فليعد طوافه . قلت : ففاته ؟ فقال : ما أرى عليه شيئا والإعادة أحب إلي وأفضل ( 3 ) . والمشهور وجوب الاستيناف في الفريضة للاخبار ، وهي ضعيفة مع إمكان حملها على الاستحباب ، كما دل عليه الحديث المذكور ، ولكنه أحوط . 413 - مفتاح [ صلاة الطواف ] ومن لوازم الطواف ركعتاه ، ووجوبهما كاد أن يكون إجماعا ، والقول باستحبابهما شاذ ، كما مر في مفاتيح الصلاة ، ومحلهما خلف المقام ، كما في الآية والصحاح ، منها : ليس لا حد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام ، يقول اللَّه عز وجل « وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى » فان صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة ( 4 )
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 / 440 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 / 434 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 / 435 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 / 480 .