الفيض الكاشاني

373

مفاتيح الشرائع

وجوز جماعة أحد جانبيه ولم نجد مستنده ، نعم ورد في بعض النصوص عند المقام ، وفي الحسن : رأيته يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد ( 1 ) . وجعل الحلبي مقامهما تمام المسجد ، ووافقه الصدوقان في ركعتي طواف النساء ، ويدفعهما الصحاح ، وفي الخلاف استحب الخلف . ويجوز في النافلة تمام المسجد ، بالنص والإجماع ، وكذا في حال الضرورة مع مراعاة الوراء أو أحد الجانبين مع الإمكان . ومن نسيهما وجب عليه الرجوع ، فان شق عليه قضاهما حيث ذكر كما في المعتبرة ، وفي المبسوط أوجب الاستنابة حينئذ للخبر . والأظهر التخيير بين الأمرين ، كما في الصحيح ، والجاهل بمنزلة الناسي للصحيح ، ولو مات قضاهما الولي أو غيره ، كما في الصحيح . 414 - مفتاح [ ما يستحب من تعدد الطواف ] في الصحيح : يستحب أن يطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا عدد أيام السنة ، فإن لم يستطع فثلاثمائة وستين شوطا ، فإن لم يستطع فما قدر عليه من الطواف ( 2 ) واستحب بعض الحليين زيادة أربعة أشواط لتكميل الأخير ، حذرا من كراهة القران ، وليوافق عدد أيام السنة الشمسية ، ونفى عنه البأس في المختلف .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 / 486 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 / 396 .