الفيض الكاشاني
371
مفاتيح الشرائع
فلو ذكر قبل ذلك قطع ولا شيء عليه ، للخبر « ان كان قد ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه » ( 1 ) ، وهو مع ضعفه معارض بالقوي : من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين ( 2 ) . أما النقصان لنسيان أو حاجة أو مرض أو حدث أو لدخول البيت أو نحو ذلك ، فالمشهور أنه ان تجاوز النصف بنى والا استأنف ، ولو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه ، ومستنده غير واضح . نعم ورد في الحدث حديث ضعيف ، وكذا في العلة رواية عليلة ، وفي الصحيح « البناء على الستة أشواط مع النسيان » ( 3 ) وفي كثير منها إطلاق الاستيناف ، ومورده حدوث المرض أو دخول البيت أو قضاء الحاجة لأخيه ، وفي بعضه « في الحاجة ان كان طواف نافلة بنى عليه » ( 4 ) . وان كان طواف فريضة لم يبن عليه ، وفي عدة منها إطلاق البناء وموردها حضور الصلاة الفريضة ، وفي بعضها الوتر . 412 - مفتاح [ الشك في عدد الطواف ] من شك في عدده بعد انصرافه لم يلتفت بلا خلاف ، لعموم « إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء » ( 5 ) ونحوه .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 / 437 . ( 2 ) نفس المصدر . ( 3 ) الوافي 2 / 132 باب الطواف . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 / 448 . ( 5 ) الوافي 2 / 131 باب الطواف .