الفيض الكاشاني

366

مفاتيح الشرائع

لم يحج فإنه لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت ( 1 ) . والجاهل كالعامد يعيد وعليه بدنة عند الأكثر ، للصحيح : عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة . قال : ان كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة ( 2 ) . وهذه البدنة عقوبة محضة لا جبران ، لان النسك باطل من أصله فلا يتعلق به الجبران ، ومتى وجب قضاء طواف الزيارة وجب إعادة السعي ، وفاقا للخلاف والدروس ، للصحيح الموجب للترتيب . 407 - مفتاح [ وجوب تأخير الطواف ] المشهور وجوب تأخير الطواف والسعي عن الوقوفين ومناسك يوم النحر للمتمتع اختيارا للخبر ، وهو مع ضعفه معارض بالصحاح المستفيضة الدالة على جواز التقديم له مطلقا وأنه والتأخير سواء ، فان تم الإجماع والا فالجواز والتسوية ، الا أن يحمل الصحاح على ذوي الأعذار . أما المفرد والقارن والمضطر كالمريض والكبير والخائف من الحيض ( 3 ) ، فجائز لهم التقديم قولا واحدا ، للمعتبرة المستفيضة ، وقول الحلي بالمنع غير ملتفت إليه ، وادعاؤه الإجماع غير مسموع ، كيف ؟ وقد ادعى الشيخ على خلافه الإجماع . ولا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع ولا لغيره اختيارا ، ولا

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 / 469 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 / 466 . ( 3 ) الحائض خ ل .