الفيض الكاشاني
367
مفاتيح الشرائع
تقديم السعي على طواف الزيارة ، بلا خلاف فيهما ، للمعتبرة المستفيضة الدالة على وجوب الترتيب ، أما مع الضرورة والسهو فجائز قولا واحدا وعليه يحمل الموثق المطلق . 408 - مفتاح [ ما يشترط في الطواف الواجب ] يشترط في الطواف الواجب الطهارة ، بالإجماع والصحاح المستفيضة ، كما مر في مباحث الصلاة ، أما المندوب فلا ، للصحاح الصراح ، خلافا للحلبي ( 1 ) لإطلاق بعض النصوص ، وهو ضعيف لان المفصل يحكم ( 2 ) على المجمل ويستباح بالترابية كما يستباح بالمائية على الأصح كما مر ، ومن نسيها حتى فرغ منه أعاد ، كما في الصحاح . ويشترط في الرجل أن يكون مختونا ، بالإجماع والصحاح ، وفي اشتراط طهارة الثوب والبدن والستر ثم في العفو عما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات خلاف ، والأكثر على اشتراط الطهارة دون الستر وعلى عدم العفو ، والأدلة مع ضعفها من الطرفين معارضة . ولو لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ منه صح طوافه بلا خلاف ، وكذا الناسي على الأظهر . ولو علم بها في الأثناء خرج وأزال ثم يتم مطلقا كما في القويين ، وقيل :
--> ( 1 ) للحلي خ ل . ( 2 ) يحمل خ ل .