الفيض الكاشاني

362

مفاتيح الشرائع

مع قصور السند ورد في الناسي . وفي المختلف أسقط عنه وأوجب على العامد ، وله وجه . أما الدفن بها فمستحب مطلقا للصحيح ( 1 ) ، وأوجبه الحلبي . 403 - مفتاح [ ما يتحلل به الحاج ] يحل الحاج بعد الذبح والحلق أو التقصير من كل شيء ، إلا النساء والطيب ، وفاقا للتهذيب ، وإذا طاف للحج وسعى حل من الطيب ، وإذا طاف للنساء حل منهن ، كذا في الصحاح المستفيضة ، وما ورد فيها من أنه « إذا طاف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه الا الصيد » ( 2 ) فالمراد به الصيد الحرمي لا الإحرامي كما هو واضح . والأكثر على عدم التحلل من الصيد الإحرامي إلا بعد طواف النساء ، لظاهر « لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ » ( 3 ) فإن الإحرام يتحقق بتحريم الطيب والنساء ، وهو أحوط . وقال الصدوقان : يتحلل بالرمي من كل شيء إلا الطيب والنساء وهو شاذ . ويستفاد من كثير من المعتبرة التحلل من الطيب قبل طواف الحج ، وحمله الشيخ على غير المتمتع للخبر المفصل ، ويدفعه ورود بعضها في المتمتع ، فحمل ما يخالفها على الأفضل ، والأول أولى . ويكره لبس المخيط وتغطية الرأس إلى أن يسعى ، والطيب إلى أن يطوف

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 10 / 184 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 / 193 . ( 3 ) سورة المائدة : 95 .