الفيض الكاشاني

363

مفاتيح الشرائع

للنساء ، كما يستفاد من المعتبرة ، ويحل المعتمر بالتقصير أو الحلق من كل شيء إلا النساء ، على القول بوجوب طوافهن فيحل به منهن بلا خلاف . القول في الطواف قال اللَّه تعالى « وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ » ( 1 ) . 404 - مفتاح [ أوقات الطواف الواجب ] إذا فرغ الحاج من مناسكه بمنى وجب عليه الرجوع إلى مكة للطوافين والسعي بينهما ، بالإجماع والنصوص المستفيضة ، والأفضل إيقاع ذلك يوم النحر فان تعذر فمن الغد ، ويتأكد للمتمتع للمعتبرة المستفيضة ، ويجوز للمفرد والقارن تأخيره طول ذي الحجة بلا خلاف للمعتبرة . أما المتمتع ففي جواز تأخيره له اختيارا قولان : للجواز « الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ » فان الشهر كله من أشهره والصحاح المستفيضة ، منها « لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر » ( 2 ) وللمنع الصحيح « عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال : يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما » ( 3 ) وما في معناه . ولا يخفى أن حمله على الكراهة أولى وأقرب من حمل الأول على المفرد والقارن ، مع أن في الصحيح « يكره على المتمتع أن يؤخر » ( 4 ) وفي آخر

--> ( 1 ) سورة الحج : 29 . ( 4 ) وسائل الشيعة 10 / 201 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 / 202 . قوله « ليسا بسواء » معترضة والمعنى المتمتع ليس كالمفرد والقارن « منه » . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 / 202 . قوله « ليسا بسواء » معترضة والمعنى المتمتع ليس كالمفرد والقارن « منه » .