الفيض الكاشاني

345

مفاتيح الشرائع

أو في أهله ، كذا في الصحيح ( 1 ) . ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه للأصل ، ولأنه لو لم يقف أولا ثم أتى قبل الغروب ووقف حتى تغرب لم يجب عليه شيء فكذا هنا . 386 - مفتاح [ ما يعتبر في الكون بعرفة ] مسمى الكون بها ركن ، فمن تركه عامدا فلا حج له بالإجماع ، وفي الحسن « أصحاب الأراك لا حج لهم » ( 2 ) . وإذا انتفى الحج مع الوقوف بحد عرفة ، فمع عدم الوقوف أولى ، ومن تركه لعذر تداركه ، ولو قبل الفجر من يوم النحر إن أمكنه ، والا اجتزأ بالوقوف بالمشعر ، بالإجماع والمعتبرة . ولو تردد في إمكان إدراكه قبل الفجر لم يجب عليه إتيانه ، ويكتفي بالمشعر وقد تم حجه ، كما يستفاد من الصحاح . 387 - مفتاح [ ما يستحب في الوقوف بعرفات ] يستحب الوقوف في ميسرة الجبل في أسفله للمعتبرين ، ويكره أعلاه لفحوى أحدهما إلا لضرورة ، كما في الخبر ، وحرمه القاضي والحلي وهو ضعيف ، وأن يكون متطهرا للخبر . وأن يصرف زمان الوقوف كله في الذكر والدعاء كما يستفاد من الاخبار ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 10 / 31 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 / 11 .