الفيض الكاشاني
340
مفاتيح الشرائع
لا يقص منها ان استطاع ، فإن كان يؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام ( 1 ) وفي الصحيح والموثق عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم . قال : عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة ، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة . قلت : فان قلم أظافير يديه ورجليه جميعا ، فقال : إذا كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وان كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان ( 2 ) وفي لفظ آخر : في كل ظفر قيمة مد من طعام ( 3 ) . ولكل من الإسكافي والحلبي قول آخر في المسألة ، ولم نجد مستندهما . وفي قلع الضرس عند الشيخ شاة للخبر ، خلافا للصدوق والإسكافي فلا شيء فيه ، للأصل وللخبر . 380 - مفتاح [ تحريم قتل هوام الجسد عليهما ] يحرم عليهما قتل هوام الجسد ، على المشهور ، للروايات وهي مختصة بالقملة ، نعم في الصحيح « إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة » ( 4 ) وفيه « يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة » ( 5 ) وقيل : يجوز قتلها في البدن وهو شاذ .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 / 293 . ( 2 ) نفس المصدر . ( 3 ) نفس المصدر . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 - 166 . ( 5 ) وسائل الشيعة 9 / 163 .