الفيض الكاشاني
341
مفاتيح الشرائع
والمشهور جواز إلقاء القراد والحلم عن نفسه وبعيره للأصل ، والصحيح : أرأيت ان وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحهما ؟ قال : نعم وصغار لهما أنهما رقيا في غير مرقاهما ( 1 ) . والأصح عدم جواز إلقاء الحلم عن البعير ، وفاقا للتهذيب ، للصحيح : ان ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقي الحلمة ( 2 ) . وفي الحسن : ان القراد ليس من البعير والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها وألق القراد ( 3 ) . 381 - مفتاح [ تحريم الفسوق والجدال عليهما ] يحرم عليهما الفسوق والجدال ، كما في الآية ، وفي الصحيح : إذا أحرمت فعليك بتقوى اللَّه وذكر اللَّه وقلة الكلام الا بخير ، فان تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه الا من خير كما قال اللَّه تعالى ، فان اللَّه يقول « فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ » فالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب والجدال قول الرجل لا واللَّه وبلى واللَّه ( 4 ) . وتفسير الجدال بذلك مستفيض في الصحاح ، وعداه في الدروس إلى كل ما يسمى يمينا ، ولعله للصحيح : ان الرجل إذا حلف ثلاثة ايمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به ( 5 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 / 164 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 / 165 . ( 3 ) نفس المصدر . ( 5 ) وسائل الشيعة 9 / 281 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 / 108 . والسب الشتم ومثله السباب بالكسر .