الفيض الكاشاني

325

مفاتيح الشرائع

احرامين ، وقيل : ان ارتبطا كحج التمتع مع عمرته لم يتكرر . ومحل فداء الصيد للحاج منى ، وللمعتمر مكة على المشهور ، للصحيح ( 1 ) وغيره ، وألحق به في المشهور كل ما يلزم المحرم من فداء ، ودليله غير واضح ، مع أن في الخبر « من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء الا فداء الصيد ، فان اللَّه يقول « هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ » ( 2 ) وفي الصحيح : يفدي المحرم فداء الصيد من حيث صاد ( 3 ) وعمل بمضمونه في التهذيب وجعله الأفضل . ويجب التصدق به على الفقراء والمساكين بعد ذبحه ان كان حيوانا ، لأنه المتبادر من الجزاء ، وللمعتبرة الصريحة ، وقيل : ان كان الصيد مملوكا ففداؤه لمالكه ، وليس بشيء مع أنه يرد عليه إشكالات لا محيص عنها . 361 - مفتاح [ ما يجب في أعضاء الصيد ] الاجزاء مضمونة كالجملة ففيها الأرش على المشهور ، وقيل : ان جرحه ثم وجده سويا فعليه ربع القيمة ، للصحيح وغيره ، وان جرحه ولم يعلم حاله بعد الجرح مطلقا ، وجب عليه الفداء كاملا بلا خلاف ، للصحيح « عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد ، قال : عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد » ( 4 ) وفي رواية « يدميه ثم أرسله قال : عليه الجزاء » ( 5 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 / 245 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 / 246 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 / 247 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 / 221 . ( 5 ) وسائل الشيعة 9 / 222 .