الفيض الكاشاني

326

مفاتيح الشرائع

362 - مفتاح [ ما لو اشترك جماعة في الصيد ] لو اشترك جماعة في قتل صيد ، فعلى كل واحد فداء كامل ، بالإجماع والصحاح ، ولو رموه فأصاب بعضهم خاصة ، فعلى كل واحد منهم فداء عند الأكثر ، للصحيح وغيره ، خلافا للحلي ، فلا شيء على المخطئ الا أن يدل فيجب عليه للدلالة لا للرمي ، وهو جيد على أصله . وله أوقدوا نارا فوقع فيها صيد من غير قصد منهم إلى الاصطياد ، يكفيهم كلهم فداء واحد بلا خلاف ، للصحيح ( 1 ) . 363 - مفتاح [ في لزوم الفداء في الأكل ] الأكل كالقتل في لزوم الفداء ، وقيل : يضمن قيمة ما أكل ، ولم نجد مستنده ، وفي الصحيح : عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم ؟ فقال : على كل من أكل منه فداء صيد ، على كل انسان منهم على حدته فداء صيد كامل . وفي رواية : صيد أكله قوم محرمون ، قال : عليهم شاة شاة وليس على الذي ذبحه إلا شاة . قيل : يعني ليس على الذابح إلا شاة أكل منه أو لم يأكل ، يعني يتداخل الفداء ، فلو كان القاتل والأكل واحد تعدد الفداء على الأول ولزم فداء وقيمة على الثاني ، ويكفي فداء واحد على الثالث ، وفي الصحيح « عن محرمين أصابوا فراخ إنعام فذبحوها وأكلوها ، فقال : عليهم مكان كل فرخ

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 / 211 .