الفيض الكاشاني

312

مفاتيح الشرائع

ويعيد لو أكل أو لبس ما ليس له أو تطيب . ويجوز تقديمه على الميقات ان خاف عوز الماء ، ويعيد إذا وجده كل ذلك للصحاح ، وفي الصحيح : غسل يومك يجزيك لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك ( 1 ) . والحائض تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف ، وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها وتحرم بغير صلاة ، كذا في المعتبرة ( 2 ) . وأن يحرم بحج التمتع يوم التروية للمعتبرة ، وقيل : بوجوبه وهو شاذ ، وأن يكون الإحرام عقيب فريضة ، فإن لم يتفق صلى ركعتين ، كما في الصحيحين ، وفي خبر ( 3 ) ست ركعات ، وأن يدعو بالمأثور عقيبهما . ويشترط أن يحله حيث حبسه وان لم يكن حجة فعمرة ، بالإجماع والصحاح المستفيضة ، وفائدته التحليل عند الحبس من دون هدي ، كما هو ظاهر الصحيح وغيره ، الا لمن ساقه كما ادعى عليه الإجماع ، وقيل : بل الفائدة تعجيل التحليل قبل بلوغ الهدي محله ، وهو أحوط سيما مع الإحصار ، وقيل : بل هي سقوط الحج من قابل للصحيح ( 4 ) ، فإن لم يكن قد اشترط فان عليه الحج من قابل . وفيه : أن الواجب المستقر في الذمة لا يسقط بالشرط وغيره غير واجب التدارك ، وان لم يشترط ، فالأولى أن يحمل الرواية على شدة الاستحباب كما فعله العلامة .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 / 13 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 / 65 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 / 26 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 / 35 .