الفيض الكاشاني
306
مفاتيح الشرائع
وقيل : وعشر من ذي الحجة للخبر ، والنزاع فيها لفظي لا طائل تحته ، وكذا العمرة في التمتع ، بالإجماع والنصوص ، منها الصحيح « لا يكون متعة إلا في أشهر الحج » ( 1 ) أما في الآخرين فلا بلا خلاف ، لإطلاق الأمر بهما ، وفي الصحيح « المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء » ( 2 ) . ويشترط تقديم العمرة على الحج في التمتع ، وتأخيرها عنه في الآخرين ، للإجماع فيهما والنصوص المستفيضة في الأول ، وفي الخبر « أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدئ » ثم قال في الفقيه : يعني العمرة المفردة ( 3 ) . وتأخيرها أحوط . وأن تؤتى بهما في سنة واحدة بلا خلاف ، وأما في التمتع فلأنهما فيه كعبادة واحدة كما في النصوص ، وأما فيهما فمستنده غير واضح . نعم في الصحيح « عن المعتمر بعد الحج ، قال : إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن » ( 4 ) وينبغي العمل عليه . وأن يحرم بحج التمتع من بطن مكة ، بالإجماع والصحاح ، الا مع الجهل والنسيان فيستأنفه حيث أمكن ولو بعرفات ، كما في الصحيح ، كما في الصحيح ، وبما سواه حجا كان أو عمرة من الميقات الذي وقته رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لكل طائفة ، بالإجماع والصحاح المستفيضة ، ويأتي تفصيله .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 10 / 247 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 / 241 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 / 236 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 274 .