الفيض الكاشاني
307
مفاتيح الشرائع
340 - مفتاح [ في حج القران ] القران انما يتميز عن الافراد ويفضل عليه ، بسياق الهدي عند إحرامه فحسب ، وفاقا للأكثر للصحاح المستفيضة ، وقيل : به وبالجمع بين العبادتين فيه من غير تحلل بينهما معا ، ولهذا سمي بالقران . وان المتمتع لو ساق الهدي لم يجز له التحلل من العمرة حتى يأتي بالحج وكان قارنا ، لروايات لا دلالة لها على ذلك صريحا ، مع أن القول بجواز القران بينهما بنية واحدة ، أو إدخال أحدهما على الأخر من غير تحلل ، يتوقف على النقل الصريح ، والشيخ ادعى الإجماع على خلافه ، وآية « وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » أيضا تنافيه ، وفي الصحيح عن رجل نسي أن يقصر حتى يحرم بالحج . قال : يستغفر اللَّه ( 1 ) . وأوجب والد الصدوق على ناسي التقصير دما يهريقه للخبر ، ووافقه في التهذيب ، وحمله في الفقيه على الاستحباب وهو أحسن ، للصحيح « يستغفر اللَّه ولا شيء عليه وتمت عمرته » ( 2 ) أما العامد فقيل : يبطل عمرته ويصير حجة مبتولة للخبرين ، وقيل : يبطلا إحرامه ويبقى على إحرامه الأول . 341 - مفتاح [ عدم جواز الخروج للمحرم من مكة ] لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة إلا محرما بالحج ، كما في الحسان
--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 237 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 / 73 .