الفيض الكاشاني
253
مفاتيح الشرائع
تعمد الفعل ، بل قيد في بعضها بغير العذر ، والجهل بالحكم من أقوى الأعذار كما يستفاد من المعتبرة ، منها : أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه ( 1 ) . بل يمكن القول بسقوط القضاء أيضا ، للموثق : عن رجل أتى أهله في شهر رمضان ، أو أتى أهله وهو محرم ، وهو لا يرى الا أن ذلك حلال له . قال ليس عليه شيء ( 2 ) . 280 - مفتاح [ الإفطار قبل الزوال وبعده في غير رمضان ] يجوز إفساد غير المعين قبل الزوال مطلقا للمعتبرة ، ويكره بعده في غير قضاء رمضان للخبر ، وفيه لا يجوز ، للصحاح المستفيضة فيكفر كما يأتي ومع التضيق فيكفر مطلقا . والعماني حرم إفساده فيه مطلقا للصحيح ، وحمل على الكراهة جمعا ، والحلبي حرمه في الواجب مطلقا وأوجب الكفارة في قضاء النذر المعين كرمضان وأوجبها والد الصدوق في قضاء مطلق النذر وهو شاذ . والأفضل للمتطوع إذا دعي إلى طعام أن يفطر ولو بعد الزوال للنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه ، كتب اللَّه له صوم سنة ( 3 )
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 344 و 9 / 126 . ( 2 ) وسائل الشيعة 7 / 35 . ( 3 ) وسائل الشيعة 7 / 110 .