الفيض الكاشاني

254

مفاتيح الشرائع

281 - مفتاح [ تكرر الكفارة بتكرر الموجب وعدمه ] يتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين إجماعا ، أما في اليوم الواحد ففي تكررها بتكرر الوطي أو مطلق المفطر حتى الازدراد والنزع ، أو مع اختلاف الجنس أو مع تخللها ، أو العدم مطلقا أقوال : والأظهر الأخير ، وفاقا للمحقق وجماعة ، لأن تعمد الإفطار انما يحصل بما به الفطر ويفسد به الصوم ، فيبقى ما عداه على أصالة البراءة السليمة من المعارض وان حرم فعله ، ولعدم الاستفصال عن تكرر الموجب وعدمه في النصوص ، مع أن الأغلب تكرره مع الإفطار خصوصا على القول بتعدده بتعدد الازدراد والنزع ، وحجج سائر الأقوال ضعيفة وان كانت أحوط . وأما الخبر ( 1 ) الوارد بتكررها الجماع دون الأكل والشرب ، ففي طريقه مجاهيل وهو من الشواذ ، الا أنه الأحوط والأولى ، رواه الصدوق في عيون الأخبار . 282 - مفتاح [ سقوط الكفارة بطريان مسقط الصوم ] تسقط الكفارة لو انكشف كون الصوم من غير رمضان بلا خلاف ، لتعلقها بالمفطر فيه دون غيره ، أما في سقوطها بطريان مسقط الصوم كالحيض والسفر

--> ( 1 ) عن الفتح بن يزيد الجرجاني أنه كتب إلى أبى الحسن عليه السلام يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حرام وحلال في يوم عشر مرات ، قال : عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة ، فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد « منه » .