الفيض الكاشاني
247
مفاتيح الشرائع
275 - مفتاح [ ما يجب الإمساك عنه ] يجب الإمساك عن الأكل والشرب والجماع والاستمناء ، للإجماع والآية والصحاح ، وفي شمول الأكل والشرب غير المعتاد والجماع الدبر والدابة خلاف ، والسيد والإسكافي في الأول على العدم وكذا الحلي في الأخير لتبادر المعتاد ( 1 ) ، وعن تعمد القيء للصحاح . وتعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في شهر رمضان ، وقضائه خاصة على الأصح ، للصحاح خلافا للصدوق ، وقد مضى في مباحث الغسل ، مع الإشكال في إلحاق الدماء الثلاثة بها ، والا فيقضي بالجميع ان تعمد وكان الصوم واجبا للصحاح . ويكفر بالجماع خاصة على الأصح لصوم الاعتكاف ، وبغير الأخيرين مع التعمد لصوم رمضان والنذر المعين ، للإجماع والصحاح ، وأوجبها الأكثر بالأخير أيضا ، لأخبار لا تخلو من ضعف وان انجبر بالشهرة ، خلافا للعماني والسيد ، ولقضاء رمضان أيضا بعد الزوال للخبر ، خلافا للعماني للخبر وهو شاذ ، وفي الصحيح « بعد العصر » ومنهم من أوجبها في القيء أيضا وهو شاذ ، ومنهم من أسقط فيه القضاء أيضا للصحيح ، وهو محمول على غير العامد . وعن الارتماس والحقنة بالمائع للصحاح ، وكره الحلي الأول والإسكافي الثاني وهما شاذان ، ولا يجب بهما شيء للأصل المؤيد بالخبر في الأول ، خلافا لجماعة فيقضي خاصة ، ولآخرين فيكفر مع القضاء .
--> ( 1 ) المحقق جعل فساد الصوم بوطي الغلام والدابة تابعا لوجوب الغسل ، لأنه معلول للجنابة ، وهي علة للحكم . وفي العلية نظر « منه » .