الفيض الكاشاني
248
مفاتيح الشرائع
وكذا الكذب على اللَّه وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام ، وفاقا للمحقق والمختلف للأصل والحصر الآتي ، وقيل : يجب به القضاء والكفارة ، استنادا إلى خبرين دالين على نقض الوضوء بذلك أيضا وليس بشيء . وهل يجب الإمساك عن إيصال الغبار إلى الحلق ؟ المشهور ذلك مع وجوب القضاء والكفارة به ، استنادا إلى رواية ضعيفة مقطوعة يدل على وجوبهما بتعمد المضمضة والاستنشاق أيضا ، مع أنه خلاف الإجماع ، ومنهم من قيده بالغليظ ، ومنهم من أوجب به القضاء خاصة . وفي المعتبر توقف في الحكم وقال : انه ليس كالأكل والشرب ولا كابتلاع الحصى والبرد ، وقال في المنتهى وعلى قول السيد المرتضى ينبغي عدم الإفساد بذلك . وفي الموثق : عن الصائم يدخن بعود أو غير ذلك فيدخل الدخنة في حلقه . قال : لا بأس . وعن الصائم يدخل الغبار في حلقه . قال : لا بأس ( 1 ) . وهو مع اعتباره صريح في المطلوب . وفي الصحيح : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء ( 2 ) . 276 - مفتاح [ ما لا يجب الإمساك عنه ] لا يجب الإمساك عن النوم للجنب بعد نومته الأولى مع ظن الانتباه ، للأصل والحصر السابق ، وان وجب به القضاء لو لم يعزم على الاغتسال قبل الفجر ، كما في الصحاح ، خلافا لبعض المتأخرين فحرمه وليس بشيء . أما لو عزم على الاغتسال ولم يتيسر له حتى أصبح فلا شيء عليه ، ولو عزم على تركه قبل الفجر فعليه الكفارة أيضا كما مر ، هذا ما يقتضيه التوفيق بين
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 7 / 48 . ( 2 ) وسائل الشيعة 7 / 19 .