الفيض الكاشاني
226
مفاتيح الشرائع
العسل الجبلي والمن ، والمحقق والعلامة الصمغ وشبهه ، وفي الصحيح المشتمل على الأحكام المتروكة : فهي الغنيمة يغنمها المرء ، والفائدة يفيدها ، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ، ومثل عدو يضطلم ( 1 ) فيؤخذ ماله ، ومثل مال يوجد ولا يعرف له صاحب ( 2 ) . وظاهر القديمين العفو عن هذا النوع مطلقا ، وأنه لا خمس فيه الا أن يحتاط صاحبه . 256 - مفتاح [ وجوب الخمس في الأرض المشتري من الذمي ] ويجب في الأرض المنتقلة من مسلم إلى ذمي عند أكثر المتأخرين ، للصحيح « أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس » ( 3 ) والظاهر أن المراد أرض الزراعة ، وكثير من القدماء لم يذكروه . ويحتمل أن يكون المراد من الحديث تضعيف العشر على الذمي إذا كانت الأرض عشرية ، كما ذهب إليه بعض العامة ، لا أخذ الخمس منه لبني هاشم . 257 - مفتاح [ وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام ] ويجب في الحلال المختلط بالحرام غير معلوم القدر ولا الصاحب على المشهور ، للخبرين ، فيحل الباقي ان لم يعلم زيادته على الخمس ، ومعه يتصدق
--> ( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 350 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 / 352 . ( 1 ) أي يحتمل الظلم والأظهر الإهمال بمعنى الاستيصال كما يوجد في بعض النسخ .