الفيض الكاشاني
222
مفاتيح الشرائع
تفصيا من خلاف الأصحاب . ويجوز أن يعطي الواحد ما يغنيه بلا خلاف ، وفي رواية « تفرقها أحب إلي » ( 1 ) والأولى اختصاص ذوي القرابة بها ثم الجيران ، وترجيح أهل الفضل والعلم كما يستفاد من النصوص . وأن يدفعها إلى الامام أو نائبه الخاص ، ومع الغيبة الفقيه المأمون ، لأنهم أبصر بمواقعها ، وفي الخبر : الإمام أعلم يضعها حيث يشاء ، وفي آخر « الفطرة لمن هي ؟ قال : للإمام ( 2 ) . ويجوز أن يفرقها بنفسه بلا خلاف هنا . الباب الثالث في الخمس قال اللَّه عز وجل « وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ » ( 3 ) . القول فيما فيه الخمس وشرائطه 250 - مفتاح [ وجوب الخمس في الغنائم ] انما يجب الخمس في الغنائم وهي الفوائد ، فمنها ما غنم في الحربيين ، بالإجماع والآية والصحاح المستفيضة ، قل أو كثر ، واشتراط المفيد بلوغه عشرين دينارا ، شاذ مدفوع بالعمومات .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 252 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 240 . ( 3 ) سورة الأنفال : 41 .