الفيض الكاشاني

214

مفاتيح الشرائع

الصحيح « ان المراد بالزكاة هنا زكاة الفطرة » ( 1 ) . القول فيمن تجب عليه وشرائطها 242 - مفتاح [ من يجب عليه زكاة الفطرة ] انما تجب زكاة الفطرة على البالغ العاقل الحر الذي لا تحل له الزكاة ، وضابطه على المشهور من ملك مؤنة سنة له ولعياله ، وفي الخلاف من ملك نصابا أو قيمته ، والحلي عينه خاصة مدعيا عليه الوفاق ، والإسكافي من فضل له صاع عن وقت يومه وليلته ، وفي الصحيح : عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة ؟ قال : لا ( 2 ) . وفي آخر : ليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج ( 3 ) وفي الموثق : من لم يكن عنده من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها يعطي بعض عياله ثم يعطي الأخر عن نفسه يرددونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة ( 4 ) وحمل على الاستحباب . وأوجبها الصدوق على المكاتب للصحيح ، وأسقطها الأكثر عمن أهل شوال وهو مغمى عليه ، ولا دليل عليه . نعم لو استوعب الإغماء وقت الوجوب لكان له وجه ، وفي الصحيح « لا زكاة على يتيم » ( 5 )

--> ( 1 ) الوافي : 2 / 32 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 223 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 / 223 . ( 4 ) وسائل الشيعة 6 / 225 . ( 5 ) وسائل الشيعة 6 / 226 .